07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 39 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر بناء على اقتراح الادارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من وزير الإعلام، بناء على اقتراح إدارة السياحة والآثار، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح الادارة.
المادة 39 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر بناء على اقتراح الادارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من وزير الإعلام، بناء على اقتراح إدارة السياحة والآثار، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة. وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح الادارة.