22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 36 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لهيئة متاحف قطر نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء.وعلى الجهة المنقبة أن توافي هيئة متاحف قطر بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من وزير الإعلام، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لإدارة السياحة والآثار نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء.وعلى الجهة المنقبة أن توافي إدارة السياحة والآثار بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.
المادة 36 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لهيئة متاحف قطر نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء.وعلى الجهة المنقبة أن توافي هيئة متاحف قطر بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من وزير الإعلام، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لإدارة السياحة والآثار نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإجراء.وعلى الجهة المنقبة أن توافي إدارة السياحة والآثار بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.