27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد هيئة متاحف قطر بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه هيئة متاحف قطر، وتمكين ممثلي هيئة متاحف قطر من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد إدارة السياحة والآثار بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه إدارة السياحة والآثار، وتمكين ممثلي إدارة السياحة والآثار من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد هيئة متاحف قطر بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه هيئة متاحف قطر، وتمكين ممثلي هيئة متاحف قطر من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد إدارة السياحة والآثار بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه إدارة السياحة والآثار، وتمكين ممثلي إدارة السياحة والآثار من الإشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.