23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية:1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار.2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط.3- برنامج التنفيذ وتوقيته.4- أية شروط أخرى ترى هيئة متاحف قطر إثباتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية:1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار.2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط.3- برنامج التنفيذ وتوقيته.4- أية شروط أخرى ترى إدارة السياحة والآثار إثباتها.
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية:1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار.2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط.3- برنامج التنفيذ وتوقيته.4- أية شروط أخرى ترى هيئة متاحف قطر إثباتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية:1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار.2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط.3- برنامج التنفيذ وتوقيته.4- أية شروط أخرى ترى إدارة السياحة والآثار إثباتها.