28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.