30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 (أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى هيئة متاحف قطر، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.(ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة.ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010(أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى إدارة السياحة والآثار، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.(ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة.ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لوزير الإعلام أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
(أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى هيئة متاحف قطر، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.(ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة.ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
(أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى إدارة السياحة والآثار، لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.(ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة.ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لوزير الإعلام أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.