05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 27 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من هيئة متاحف قطر. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها.ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من إدارة السياحة والآثار. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها.ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 27 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من هيئة متاحف قطر. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها.ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من إدارة السياحة والآثار. ويقتصر الاتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها.ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.