05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 26 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 لهيئة متاحف قطر مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010لإدارة السياحة والآثار مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.
المادة 26 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
لهيئة متاحف قطر مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
لإدارة السياحة والآثار مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.