06 يونيو 2023 م
18 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
لا يجوز إهداء الآثار، إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولاً مسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.