05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة.وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر بذلك فوراً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك إدارة السياحة والآثار أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة.وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار إدارة السياحة والآثار بذلك فوراً.
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة.وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر بذلك فوراً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك إدارة السياحة والآثار أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة.وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار إدارة السياحة والآثار بذلك فوراً.