05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على هيئة متاحف قطر للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ هيئة متاحف قطر اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على إدارة السياحة والآثار للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ إدارة السياحة والآثار اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على هيئة متاحف قطر للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ هيئة متاحف قطر اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على إدارة السياحة والآثار للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ إدارة السياحة والآثار اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.