20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة هيئة متاحف قطر عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة إدارة السياحة والآثار عليها.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة هيئة متاحف قطر عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة إدارة السياحة والآثار عليها.