03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة.ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.كما لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010يحظر إتلاف الآثار المنقولة وغير المنقولة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.ولا يجوز إسناد بناء جديد إلى العقار الأثري أو منح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية. كما لا يجوز أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخالفات من المناطق الأثرية بغير ترخيص من الجهة المختصة وموافقة إدارة السياحة والآثار.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة.ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.كما لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
يحظر إتلاف الآثار المنقولة وغير المنقولة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.ولا يجوز إسناد بناء جديد إلى العقار الأثري أو منح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية. كما لا يجوز أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخالفات من المناطق الأثرية بغير ترخيص من الجهة المختصة وموافقة إدارة السياحة والآثار.