03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.