03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 تناط مهمة المحافظة على الآثار بهيئة متاحف قطر التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها.ويتم تسجيل الأثر بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية.وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بهيئة متاحف قطر، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته.وتتولى هيئة متاحف قطر اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010تناط مهمة المحافظة على الآثار بإدارة السياحة والآثار التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها.ويتم تسجيل الأثر بقرار من وزير الإعلام، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية.وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بإدارة السياحة والآثار، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته.وتتولى إدارة السياحة والآثار اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
تناط مهمة المحافظة على الآثار بهيئة متاحف قطر التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها.ويتم تسجيل الأثر بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية.وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بهيئة متاحف قطر، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته.وتتولى هيئة متاحف قطر اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
تناط مهمة المحافظة على الآثار بإدارة السياحة والآثار التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها.ويتم تسجيل الأثر بقرار من وزير الإعلام، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية.وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بإدارة السياحة والآثار، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولا أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته.وتتولى إدارة السياحة والآثار اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.