21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010 تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يُعتمد من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية..النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010تتولى إدارة السياحة والآثار بوزارة الإعلام تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقرير أهمية كل أثر.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 23 /2010) تاريخ بدء العمل : 11/11/2010
تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يُعتمد من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية..
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010
تتولى إدارة السياحة والآثار بوزارة الإعلام تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقرير أهمية كل أثر.