05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية، أو الأحداث العامة، أو غيرها مما يرجع تاريخه إلى أربعين سنة أو أكثر متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.ومع مراعاة حكم المادة (5) من هذا القانون، تعتبر الآثار مالاً عاماً مملوكاً للدولة، ما لم يلغ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القانون.