23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 22 /2008) تاريخ بدء العمل : 25/09/2008 يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير الاقتصاد والمالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/09/2008يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير المالية.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 22 /2008) تاريخ بدء العمل : 25/09/2008
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير الاقتصاد والمالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/09/2008
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعاونه عدد من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير المالية.