01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 22 /2008) تاريخ بدء العمل : 25/09/2008 تُنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية» تتبع وزير الاقتصاد والمالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.وتشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس، يكونان متفرغين لأعمالها، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار أميري، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/09/2008تُنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية» تتبع وزير المالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.وتشكل اللجنة من رئيس يكون متفرغاً لأعمالها، ومن نائب رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل لإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل وممثل لإدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح وزير المالية.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 22 /2008) تاريخ بدء العمل : 25/09/2008
تُنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية» تتبع وزير الاقتصاد والمالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.وتشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس، يكونان متفرغين لأعمالها، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار أميري، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/09/2008
تُنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية» تتبع وزير المالية، وتكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.وتشكل اللجنة من رئيس يكون متفرغاً لأعمالها، ومن نائب رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يكون من بينهم ممثل لإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل وممثل لإدارة شؤون المالية العامة بوزارة المالية، يختارهما الوزيران المختصان، ويصدر بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناءً على اقتراح وزير المالية.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن الجهة الحكومية المعنية، وممثل عن ديوان المحاسبة.