03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 33 /2004) تاريخ بدء العمل : 03/08/2004 يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/03/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/08/2004يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 33 /2004) تاريخ بدء العمل : 03/08/2004
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/03/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/08/2004
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون، ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.