01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يحدد بقرار من وزير المواصلات والنقل شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى عشرة ريالات.