01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بإدارة الموانئ بعد التحقق من صحة هذه البيانات، أما في الخارج فيقوم بقيدها قنصل دولة قطر.