03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 359 - مكرراً 1 تاريخ بدء العمل: 15/12/2009 اضيفت بموجب: قانون رقم 24 لسنة 2009
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.