29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 359 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لا يجوز، في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.