28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 358 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.