03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 357 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة، سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.