03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 356 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر.