03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 355 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.