07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 353 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع.