03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 353 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع.