07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 352 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.