28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 352 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.