07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 350 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.