28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 348 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، على المحكوم عليه، من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.