21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 347 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس.