23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 344 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.