23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 339 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن، بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره النائب العام، إلى أن ينفذ فيه الحكم.