28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 334 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.وللنيابة العامة، عند الاقتضاء، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال.