04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 303 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله، أياً كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم، ولا يجوز أن يترتب على الطعن، في هذه الحالة، أي ضرر بالمحكوم عليه.