27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 297 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأحكام المقررة في المادة (291) من هذا القانون، تحكم المحكمة بعدم قبوله.