28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 288 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.