23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 269 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.