23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 267 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.