23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 266 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة.وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا.