29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 264 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خارج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له.فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.