07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 246 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.