23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 244 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.