01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 244 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.