01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 243 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.