29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 241 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم.ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعا عليه.وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.