29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 240 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد.ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ثم رئيس الجلسة.